في حکم بيع العين المرهونة مع إذن المديون
(المسألة 1972): إذا باع الدائن الشيء المرهون بإجازة المدين وإذنه بطل الرهن، ولا يکون ثمنه رهناً إلاّ أن يکون الإذن بالبيع مشروطاً بأن يکون ثمنه رهناً أيضاً.
(المسألة 1972): إذا باع الدائن الشيء المرهون بإجازة المدين وإذنه بطل الرهن، ولا يکون ثمنه رهناً إلاّ أن يکون الإذن بالبيع مشروطاً بأن يکون ثمنه رهناً أيضاً.