متي يحق للدائن بيع العين المرهونة؟
(المسألة 1973): إذا إمتنع المدين عن تسديد دَينه، في الموعد المقرّر رغم مطالبة الدائن به جاز للدائن أن يبيع الشيء المرهون ويستوفي دَينه من ثمنه ويردّ الباقي إلى المدين، وان تمکّن من الحاکم الشرعي فالأحوط وجوباً أن يستأذنه لهذا العمل.