في ما لو لم يملک المدين شيئاً غير الأموال الضرورية
(المسألة 1974): إذا لم يسدّد المديون دَينه ولم يکن عنده من المال إلاّ الدار التي يسکنها والحوائج التي يحتاج إليها في معيشته مثل الفراش وما شابه ذلک لا يجوز للدائن أن يطالبه بدينه، بل يجب أن يمهله وينظره، ولکن إذا کان الشيء الذي رهنه هو غير الدار وحاجات البيت الضرورية، جاز للدائن أن يبيعها ويستوفي دَينه من ثمنه.