في حکم الرهينة المتداولة عرفاً في استئجار البيوت
(المسألة 1975): جرت العادة بين بعض الناس أن يعطي الشخص مقداراً من المال إلى شخص آخر يملک داراً بعنوان القرض، ويجعل صاحب الدار تلک الدار تحت تصرّف صاحب المبلغ کرهينة بشرط انّه يعطيه مبلغاً قليلا، کاُجرة دون المتعارف، أو لا يعطيه أي مبلغ أصلا، وتسمّى هذه الدار، الدار المرهونة، وهذه المعاملة ربوية وحرام. والطريقة الصحيحة هي أن يستأجر منه الدار أوّلا ولو بمبلغ ضئيل جدّاً، ويشترط على المستأجر ضمن الإجارة أن يقرضه مبلغ کذا من المال، ويجعل أصل البيت رهناً عنده في مقابل ذلک المبلغ، ففي هذه الصورة تکون المعاملة غير ربوية وتکون صحيحة.