صيغة الضمان
(المسألة 1976): إذا أراد الإنسان أن يضمن دَين شخص آخر وأن يدفع الدَين عنه کفى في العقد أي لفظ کان وبأي لغة مثلا أن يقول: (ضمنت أو تعهّدت لک الدَين الذي على فلان) ويقول الدائن: (قبلت) وکذلک يمکنه إنشاء عقد الضمان بإمضاء وثيقة الضمان أو أي عمل آخر يفهم هذا المعنى ويقبل الدائن ذلک عمل.