ضمان من لم يثبت دين عليه بعد
(المسألة 1979): يعتبر في الضمان أن يکون الشخص المضمون له مديناً فعلى هذا لو أراد شخص الإقتراض من آخر فما لم يقترض منه لا يمکن لشخص ضمان هذا الدَين ولکن لا إشکال فيما لو قال مثلا: إستخدم العامل الفلاني وإذا إرتکب خيانة أو أفسد العمل فإنّي أضمنه فهذا النوع من الضمان معتبراً أيضاً.