وجوب تعيّن «الدائن» و «المدين» و «الدين»
(المسألة 1980): يجب أن يکون (الدائن) و (المدين) و (المال الذي في الذمّة) معيّناً فعلى هذا لو کان هناک دائنان وقال الضامن إنّني أضمن إحدى دَين هذين الرجلين فلا فائدة في ذلک، وهکذا لو کانا شخصان مدينان لآخر وقال الضامن: إنّني أضمن دَين أحد هذين فهذا الضمان باطل لأنّه لم يعيّن، کذلک إذا کان له في ذمّة المدين مائة کيلوغرام من الحنطة ومائة درهم وقال الضامن: إنّني أضمن أحد هذين المالين ولم يعيّن فلا يصحّ الضمان.