في ما لو وهب الدائن دينه کلاً أو بعضاً للضامن
(المسألة 1981): إذا وهب الدائن دَينه للضامن فلا يجوز للضامن الرجوع إلى المدين بشيء، ولو عفى له بعضه فلا يجوز له مطالبة المدين بذلک المقدار.
(المسألة 1981): إذا وهب الدائن دَينه للضامن فلا يجوز للضامن الرجوع إلى المدين بشيء، ولو عفى له بعضه فلا يجوز له مطالبة المدين بذلک المقدار.