فسخ الضمان و شروطه
(المسألة 1982): لا يجوز للضامن من فسخ الضمان بدون رضا الدائن، ولکن إذا إشترط الضامن أو الدائن ذلک في عقد الضمان بأنّ لهما الفسخ في أي وقت فلا إشکال.
(المسألة 1982): لا يجوز للضامن من فسخ الضمان بدون رضا الدائن، ولکن إذا إشترط الضامن أو الدائن ذلک في عقد الضمان بأنّ لهما الفسخ في أي وقت فلا إشکال.