في الموارد التي لا يحق للدائن الفسخ فيها
(المسألة 1983): إذا کان الضامن حين عقد الضمان مستطيعاً لأداء الدَين (حتّى لو أصبح فقيراً بعد ذلک) فالدائن لا يمکنه فسخ الضمان والرجوع بدَينه على المدين الأوّل، وکذلک لو کان الضامن فقيراً حين العقد ولکنّ الدائن يعلم بذلک ورضي بهذا الضمان فليس له حقّ الفسخ، ولکن لو کان الضامن فقيراً من أوّل الأمر لم يعلم بذلک الدائن ثمّ علم ذلک أمکنه فسخ الضمان.