في تکليف الودعي بعد الفسخ
(المسألة 2000): إذا لم يکن لمن قبل الوديعة مکاناً مناسباً لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته وحفظها على وجه لا يقال في حقّه أنّه قد قصّر في حفظها وإلاّ فهو ضامن مع التلف.
(المسألة 2000): إذا لم يکن لمن قبل الوديعة مکاناً مناسباً لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته وحفظها على وجه لا يقال في حقّه أنّه قد قصّر في حفظها وإلاّ فهو ضامن مع التلف.