في تکليف الودعي في تهيئة المکان المناسب لحفظ الوديعة
(المسألة 2001): لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه ولا تقصير لم يضمنها، ولکن لو وضعها في مکان يظنّ بأنّ الظالم سوف يعلم بذلک ويأخذها فيضمن لو تلفت إلاّ أن لا يکون لديه مکان أفضل منه ولم يتمکّن من إيصالها إلى صاحبها أو إلى من هو أفضل منه.