في ما لو عيّن المودع مکانا لحفظ ماله و لم ينه عن نقله
(المسألة 2003): لو عيّن صاحب المال موضعاً خاصاً لحفظ الوديعة ولم يقل للمستودع أن لا ينقلها من الموضع الذي عيّنه، فلو خاف المستودع عليها من التلف وإحتمل تلفها في ذلک المکان وجب عليه نقلها إلى مکان أفضل، فإن أبقى المال في المکان الأوّل وتلف فهو له ضامن.