في تکليف الودعي عند موت المودع
(المسألة 2005): إذا مات صاحب المال وجب على المستودع أي الأمين ردّها فوراً إلى وارثه أو إعلامه بها ليأخذها فلو أهمل وقصّر في ذلک ضمن، نعم لو کان ذلک لعدم العلم للوارث وأراد من التأخير التحقيق في الأمر أو ليعلم أنّ الميّت هل له وارث أو لا؟ ولم يدفع المال وتلف فلا ضمان.