في تکليف الودعي اذا أحسّ بأمارات الموت
(المسألة 2008): إذا أحسّ الأمين بامارات الموت في نفسه فإن أمکنه إيصال المال إلى صاحبه أو وکيله وجب وإلاّ فالأحوط إيصالها إلى الحاکم الشرعي، وإن لم يمکنه ذلک وجب عليه أن يوصي بها ويشهد على ذلک ويذکر للوصي والشاهد اسم صاحب المال ونوع المال وخصوصياته ومحلّ حفظه.