ضمان المستعير أو عدم ضمانه عند تلف العارية
(المسألة 2014): المستعير لا يضمن العين المستعارة لو تلفت إلاّ أن يکون قد قصّر في حفظها وکذلک يضمن في صورتين أيضاً: أحدهما أن يشترط صاحب المال الضمان على المستعير والاُخرى: إذا کانت العين المستعارة من الذهب والفضّة أو من أدوات الزينة المصنوعة منهما فحينئذ يضمنها لو تلفت.