شروط عقد النکاح
(المسألة 2032): يشترط في عقد الزواج اُمور:1 ـ الأحوط أن تجري صيغة الزواج بالعربية الصحيحة، وإذا لم يستطع الطرفان إجراء الصيغة بالعربية أجرياه بلغتهما، ولا يجب توکيل أحد لإجرائه باللغة العربية (وان کان أحسن) ولکن يجب إجراء الصيغة بألفاظ تفهم نفس المعنى المفهوم من الصيغة العربية.2 ـ يجب على من يجري صيغة النکاح أن يقصد الإنشاء أي يقصد تحقّق علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة بقراءة هذه الألفاظ، فالمرأة تجعل نفسها بهذه الألفاظ زوجة للرجل ويقبل الرجل بهذا المعنى.وهکذا يجب على الوکيل أن يقصد الإنشاء أيضاً.3 ـ يشترط في من يجري الصيغة، العقل، وکذا البلوغ على الأحوط.4 ـ يجب على الولي، أو الوکيل أن يعيّنا الرجل والمرأة عند إجراء صيغة العقد، وعلى هذا إذا کان له عدّة بنات لا يصحّ أن يقول: «زوّجتک إحدى بناتي».5 ـ يشترط أن يرضى الرجل والمرأة بالزواج عن إختيار، ولکن إذا أذن أحدهما کارهاً ظاهراً ولکنّنا علمنا برضاه قلباً صحّ عقده، وفي صورة العکس لا يصحّ عقده.6 ـ يجب أن تجري صيغة عقد الزواج بصورة صحيحة، وإذا أجرياها بصورة خاطئة بحيث تغيّر معناها بطل العقد، ولا إشکال إذا لم يتغيّر المعنى، ويجوز توکيل إنسان واحد من الزوجين.