في ما لو زوّج الأب أو الجدّ من جهة الأب الولد الصغير أو المجنون
(المسألة 2036): للأب والجدّ من طرف الأب «في حال الضرورة» تزويج الولد الصغير أو المجنون وفيما لو بلغ الطفل أو عقل المجنون فالأحوط وجوباً عليها أن لا يفسخا هذا العقد.
(المسألة 2036): للأب والجدّ من طرف الأب «في حال الضرورة» تزويج الولد الصغير أو المجنون وفيما لو بلغ الطفل أو عقل المجنون فالأحوط وجوباً عليها أن لا يفسخا هذا العقد.