في حکم المهر عند فسخ العقد
(المسألة 2041): إذا فسخت المرأة العقد لعجز الرجل عن مقاربتها جنسياً وجب على الرجل دفع نصف المهر إليها، ولکن إذا فسخت المرأة أو الرجل العقد لعيب آخر من العيوب المذکورة، فإذا لم تقع مقاربة جنسية بينهما لم يجب على الرجل شيء وامّا إذا وقعت مقاربة جنسية فالأحوط وجوباً أن يعطيها المهر کلّه.