زواج الرجل المسلم بالکافرة
(المسألة 2048): لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الکافر، وکذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوّج بالمرأة الکافرة على الأحوط، ولکن يجوز التزويج بالزواج المؤقت بالنساء من أهل الکتاب مثل اليهود والنصارى.
(المسألة 2048): لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الکافر، وکذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوّج بالمرأة الکافرة على الأحوط، ولکن يجوز التزويج بالزواج المؤقت بالنساء من أهل الکتاب مثل اليهود والنصارى.