الزواج بالمرأة التي زني بها و هي محصنة
(المسألة 2049): لو زني بالمحصنة (والعياذ بالله)، ثمّ طلّقها زوجها؛ لا يجوز له أن يتزوّج بها علي الإحتياط الواجب؛ غير أنّه لو تزوّج بها غير عالم بالحکم، يمکنه أن يستمرّ في زواجه منها.
(المسألة 2049): لو زني بالمحصنة (والعياذ بالله)، ثمّ طلّقها زوجها؛ لا يجوز له أن يتزوّج بها علي الإحتياط الواجب؛ غير أنّه لو تزوّج بها غير عالم بالحکم، يمکنه أن يستمرّ في زواجه منها.