الزواج بالمرأة التي زني بها و هي في عدة زوجها السابق
(المسألة 2050): إذا زنى بامرأة وهي في عدّة الغير حرمت عليه سواء کان الطلاق رجعياً أو بائناً على الأحوط وجوباً، وکذا في عدّة المتعة (الزواج الموقت).
(المسألة 2050): إذا زنى بامرأة وهي في عدّة الغير حرمت عليه سواء کان الطلاق رجعياً أو بائناً على الأحوط وجوباً، وکذا في عدّة المتعة (الزواج الموقت).