في حکم الزواج بامرأة زني بها و هي غير ذات بعل
(المسألة 2051): إذا زنى بامرأة غير ذات بعل ولا في عدّة جاز له التزوّج بها فيما بعد، ولکن الأحوط إستحباباً أن يصبر حتّى ترى الحيض ثمّ يعقد عليه.
(المسألة 2051): إذا زنى بامرأة غير ذات بعل ولا في عدّة جاز له التزوّج بها فيما بعد، ولکن الأحوط إستحباباً أن يصبر حتّى ترى الحيض ثمّ يعقد عليه.