الزواج بامرأة عقد عليها في العدة
(المسألة 2052): إذا عقد على امرأة لنفسه وهي في عدّة الغير، فإن کان الطرفان أو أحدهما يعلم بأنّ المرأة في العدّة، وعلم أيضاً بأنّ العقد في العدّة حرام، حرمت تلک المرأة على الرجل حرمة أبدية سواء قاربها أو لم يقاربها، ولکن إذا لم يعلم أي واحد منهما بأنّ المرأة في العدّة أو لم يعلم بأنّ العقد على المرأة في العدّة حرام، حرمت عليه المرأة إن دخل بها، ولم تحرم عليه إن لم يدخل به.