في الزانية قبل توبتها
(المسألة 2054): لو زنت المرأة المتزوّجة فلا تحرم على زوجها ولکن إذا لم تتب من فعلها وإستمرّت على عملها فالأفضل لزوجها أن يطلّقها ولکن يجب عليه دفع مهرها فإذا إشتهرت بالزنا فالأحوط وجوباً طلاقه.
(المسألة 2054): لو زنت المرأة المتزوّجة فلا تحرم على زوجها ولکن إذا لم تتب من فعلها وإستمرّت على عملها فالأفضل لزوجها أن يطلّقها ولکن يجب عليه دفع مهرها فإذا إشتهرت بالزنا فالأحوط وجوباً طلاقه.