في زواج اللائط بأخت الملوط أم أمه أو بنته
(المسألة 2056): تحرم اُمّ الملوط به واُخته وإبنته على اللائط، سواء کان الملوط به بالغاً أو غير بالغ، ولکن إذا کان اللائط غير بالغ لم يحرمن عليه، وهکذا إذا شکّ هل أوقب أم لا؟
(المسألة 2056): تحرم اُمّ الملوط به واُخته وإبنته على اللائط، سواء کان الملوط به بالغاً أو غير بالغ، ولکن إذا کان اللائط غير بالغ لم يحرمن عليه، وهکذا إذا شکّ هل أوقب أم لا؟