في ما لو لاطه بعد الزواج بأمه أو أخته أو بنته
(المسألة 2057): إذا تزوّج باُمّ أحد أو باُخته أو بإبنته ثمّ بعد الزواج لاط بذلک الشخص لم تحرم عليه وان إرتکب معصية کبيرة.
(المسألة 2057): إذا تزوّج باُمّ أحد أو باُخته أو بإبنته ثمّ بعد الزواج لاط بذلک الشخص لم تحرم عليه وان إرتکب معصية کبيرة.