الزواج ببنت ليس الزواج في مصلحتها
(المسألة 2060): لو عقد على غير البالغة بإذن وليّها فلا يجوز له مقاربتها قبل أن تبلغ تسع سنوات وامّا بعد ذلک فلا إشکال في مقاربتها إذا کانت لديها القابلية الجسمية على ذلک ولکن إذا قاربها وأدّى ذلک إلى الإفضاء فلا تحرم عليه هذه المرأة وخاصةً إذا تمّ علاجها بعملية جراحية وشفيت، فعلى هذا يجب في المقاربة مضافاً إلى بلوغ المرأة تسع سنوات أن تکون لها القابلية الجسمية على المقاربة فإن إحتمل الإفضاء والنقص ففي الدخول بها إشکال حتّى لو بلغت تلک البنت السنّ الشرعي.