بطلان الزواج بسبب الإرتداد و أحکامه
(المسألة 2097): إذا إرتدّ المسلم الذي يکون والداه أو أحد والديه مسلماً، يعني: انّه أنکر وجود الله أو نبوّة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو أنکر ضرورياً من ضروريات، مثل وجوب الصلاة أو الصوم بحيث کان معناه إنکار وجود اللّه أو نبوّة رسول الله(صلى الله عليه وآله)بطل زواجه، ووجب على زوجته أن تعتزله، وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها وجاز لها بعد العدّة أن تتزوّج رجلا آخر، وإذا کانت يائسة، أو لم يدخل بها قطّ لم تحتج إلى العدّة أصل.