في الطفل الذي لا يعلم أنه من الحلال أو الحرام
(المسألة 2101): إذا زنا الرجل بامرأة غير ذات بعل ولا في عدّة الغير يجوز له العقد عليها بعد ذلک ولو ولدت طفلا ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام يحکم بأنّه من الحلال.
(المسألة 2101): إذا زنا الرجل بامرأة غير ذات بعل ولا في عدّة الغير يجوز له العقد عليها بعد ذلک ولو ولدت طفلا ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام يحکم بأنّه من الحلال.