في أن ترضع طفلا لزوج ابنتها من زوجة أخري
(المسألة 2115): لو أرضعت زوجة الأب ولد إبنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها سواءً کان الطفل من تلک البنت أو من زوجة اُخرى لزوجه.
(المسألة 2115): لو أرضعت زوجة الأب ولد إبنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها سواءً کان الطفل من تلک البنت أو من زوجة اُخرى لزوجه.