طرق إثبات حصول المحرمية بالرضاعة
(المسألة 2133): يثبت الرضاع الموجب للتحريم بأحد أمرين:الأوّل: إخبار جماعة يحصل اليقين بقولهم بذلک.الثاني: شهادة رجلين عدلين أو أربعة عدول من النساء بل الأحوط وجوباً أن يکتفي برجل وامرأة واحدة، ولکن يجب على الشهود أن يذکروا شرائط وخصوصيات الرضاع، مثلا أن يقولوا بأنّنا رأينا أنّ الطفل الفلاني رضع خمسة عشر مرّة من ثدي المرأة الفلانية رضاعاً کاملا مع الشرائط المذکورة في المسألة 2116 ولکن إذا علمنا أنّ الشهود يعلمون بشرائط الرضاع ولا يختلفون فيها فلا يجب عليهم التفصيل.