شروط المطلقة
(المسألة 2137): يشترط أن تکون المرأة حين طلاقها بريئة من الحيض والنفاس، ولم يقاربها زوجها في ذلک الطهر، ولو کان قاربها في حال الحيض أو النفاس التي سبقت هذا الطهر لم يکف الطلاق على الأحوط، بل يجب أن ينتظر حتّى تحيض مرّة اُخرى ثمّ تطهر (وسيأتي شرح هذين الشرطين في المسألة القادمة).