في موارد صحة طلاق الزوجة حال الحيض أو النفاس
(المسألة 2138): يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور:1 ـ إذا لم يقاربها الزوج بعد الزواج مطلق.2 ـ إذا کانت حامل.3 ـ إذا کانت المرأة غائبة ولم يمکن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته.
(المسألة 2138): يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور:1 ـ إذا لم يقاربها الزوج بعد الزواج مطلق.2 ـ إذا کانت حامل.3 ـ إذا کانت المرأة غائبة ولم يمکن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته.