لا طلاق في الزواج المؤقت
(المسألة 2144): لا طلاق للزواج الموقت بل تخرج الزوجة الموقتة من حبالته إذا إنتهت المدّة المقرّرة أو وهب لها بقيّة المدّة ولا يشترط طهارتها من العادة الشهرية وکذا لا يحتاج إلى الإستشهاد بشهود.
(المسألة 2144): لا طلاق للزواج الموقت بل تخرج الزوجة الموقتة من حبالته إذا إنتهت المدّة المقرّرة أو وهب لها بقيّة المدّة ولا يشترط طهارتها من العادة الشهرية وکذا لا يحتاج إلى الإستشهاد بشهود.