العدة في الوطيء شبهة
(المسألة 2169): إذا ظنّ هذه المرأة هي زوجته وواقعها وجبت العدّة على المرأة (بمقدار عدّة الطلاق) سواءً کانت المرأة عالمة بأنّ الواطىء ليس بزوجها أم لا، وإذا کان الرجل عالماً بأنّ هذه المرأة ليست بزوجته ولکن المرأة کانت تعتقد بأنّه زوجها ففي هذه الصورة تجب العدّة عليها على الأحوط وجوب.