الزواج بامرأة رغّبها في الطلاق من زوجها
(المسألة 2170): لو خدع شخص امرأةً بأن ينکحها ويتزوّجها بعد الطلاق من زوجها فطلّقها ذلک الزوج وعقد عليها هذا الرجل فالطلاق والعقد صحيحان ولکن إرتکبا معصية کبيرة «وطبعاً هذا في صورة ما إذا لم يکن قد زنا بهذه المرأة قبل ذلک وإلاّ فتحرم عليه مؤبّد».