في کيفية الطلاق من المجنون أو الصغير
(المسألة 2173): يجوز لأب المجنون وجدّه لأبيه تطليق زوجته عنه عند لزوم المصلحة ولکن إذا زوّج ولي الصغير الطفل زواجاً دائماً فالأحوط وجوباً عدم جواز تطليق زوجته، وأمّا لو کان الزواج موقتاً جاز له أن يهب ما تبقّى من المدّة للمرأة فيما لو وافق المصلحة.