في تکليف من لا يعتقد بعدالة الشاهدين في الطلاق
(المسألة 2174): إذا أحرز عدالة شخصين وأشهدهما على طلاق زوجته فالأحوط وجوباً لمن يرى عدم عدالتهما أن لا يتزوّج مع هذه المرأة أو يعقدها لغيره ولکن إذا شکّ في عدالتهما فلا مانع من ذلک.
(المسألة 2174): إذا أحرز عدالة شخصين وأشهدهما على طلاق زوجته فالأحوط وجوباً لمن يرى عدم عدالتهما أن لا يتزوّج مع هذه المرأة أو يعقدها لغيره ولکن إذا شکّ في عدالتهما فلا مانع من ذلک.