تلف العين المغصوبة
(المسألة 2188): إذا تلف المال في يد الغاصب فإن کان المغصوب من الأشياء التي يندر تحصيل مثلها کالکثير من الحيوانات والکثير من الفرش والسجّاد اليدوي وجب عليه دفع قيمتها، فلو إختلفت القيمة السوقية عن زمان الغصب وجب عليه دفع قيمتها يوم التلف وإن کان من الأشياء المثلية أي يکثر وجود مثله کالحنطة والشعير والکثير من السجّاد المصنّع بالمکائن وأنواع القماش والآنية المصنوعة بالمصانع والتي لها مثيل في السوق بکثرة وجب على الغاصب دفع مثل العين المغصوبة ولکن يجب أن تکون خصوصيات العين الثانية مثل خصوصيات العين الاُولى.