اللقطة اذا لم تکن لها علامة
(المسألة 2193): المال الضائع الذي يعثر عليه الإنسان إذا لم تکن فيه علامة يعرف بها صاحبه (مثل دينار أو درهم) فالأحوط وجوباً التصدّق به من قبل صاحبه، وإذا کان نفسه مستحقّاً جاز له أخذه لنفسه، وإذا کان مبلغاً مهمّاً إستأذن فيه الحاکم الشرعي.