في ما إذا أخذ مالاً ظناً منه أنه يملکه
(المسألة 2204): إذا وجد لقطةً وظنّ أنّها له وأخذها ثمّ علم أنّها ليست له فلا يجوز ردّها إلى مکانها بل يجب عليه العمل وفقاً لأحکام اللقطة والإعلان عنها سنة کاملة وإذا کان قد حرّکها بقدمه فلا يترتّب عليه هذا الحکم بالرغم من أنّ فعله هذا فيه إشکال.