في حکم لحم موطوءة الإنسان و الجلالة من الحيوانات
(المسألة 2212): إذا ذبح الحيوان الحلال اللحم حسب الشروط التي ستذکر فيما بعد، حلّ أکل لحمه سواء کان أهلياً أو وحشياً، إلاّ الحيوان الذي وطأه الإنسان أي قاربه جنسياً فانّه يحرم لحمه وحتّى لحم أولاده. وهکذا الحيوان الجلاّل (أي الذي إعتاد على أکل عذرة الإنسان) إلاّ إذا اُطعم الطعام الطاهر، وطهر حسب ما جاء الشرع.