شروط الصيد بالسلاح
(المسألة 2234): يحلّ لحم الحيوان الحلال اللحم الوحشي إذا صيد بالأسلحة بالشروط الخمسة التالية:1 ـ أن يکون السلاح قاطعاً مثل السيف والسکين والخنجر أو البندقية وما شاکلها سواء کان رصاصها حادّاً أو لا، ولکن کان بحيث يمزّق جسم الحيوان ويجري منه الدم.ولکن إذا اصطاد بواسطة الفخّ أو العصاء أو الحجر وما شابه ذلک کان حراماً إلاّ إذا أدرک الحيوان وهو حي وذبحه حسب الطريقة الشرعية.2 ـ يشترط في الصائد على الأحوط وجوباً أن يکون مسلماً أو ابن مسلم وان کان صبيّاً ولکن يکون مميّزاً ويشخّص بين الخير والشرّ.3 ـ أن يستخدم السلاح بقصد الصيد، امّا إذا استهدف بسلاحه شيئاً فأصاب حيواناً صدفة حرم أکل لحمه.4 - أن يسمّي الله عند إستخدام السلاح للصيد ولا إشکال إذا نسى التسمية.5 - أن يدرک الحيوان ميتاً أو يدرکه حيّاً ولکن لا يوجد فرصة کافية لذبحه، امّا إذا کان عنده فرصة لذبحه، ولکن قصّر في ذلک فمات الحيوان حرم لحمه.