في ما لو اشترک المسلم و الکافر في صيد الحيوان
(المسألة 2235): لو إشترک الکافر والمسلم في صيد الحيوان أو إشترک مسلمان ولکن سمّى أحدهما ولم يسمّي الآخر عمداً حرم ذلک الحيوان على الأحوط وجوب.
(المسألة 2235): لو إشترک الکافر والمسلم في صيد الحيوان أو إشترک مسلمان ولکن سمّى أحدهما ولم يسمّي الآخر عمداً حرم ذلک الحيوان على الأحوط وجوب.