شروط الحلّية في الصيد بالسيف
(المسألة 2238): لو إصطاد بالسيف أو بغيره من الآلات المحلّلة للصيد وبالشروط المذکورة فقطعت الآلة الحيوان إلى نصفين کان في أحدهما الرأس والرقبة، فالصيد بقسميه حلال إذا أدرکه الصائد ميتاً أو إذا أدرکه حيّاً مع ضيق الوقت لذبحه، ولو أدرکه حيّاً مع اتّساع الوقت للذبح حرم القسم الخالي من الرأس والرقبة والقسم الآخر يحلّ فيما لو ذبحه على النحو المعتبر شرع.