شروط الصيد بکلب الصيد
(المسألة 2241): إذا إصطاد حيواناً وحشياً حلال اللحم بکلب الصيد حلّ لحم ذلک الحيوان بخمسة شروط:1 ـ أن يکون الکلب معلّماً على الإصطياد بحيث يسترسل ويهيج على الصيد لو أرسله صاحبه أو أغراه به وينزجر ويتوقّف عن الذهاب والهياج إذا زجر، بل يکفي في الکلب أن يکون قد تربّى للصيد حتّى لو تحرّک وتوجّه إلى الصيد لوحده عند رؤيته الصيد، ولکن الأحوط وجوباً الإجتناب عن أکل صيده فيما لو کان من عادته أکل الصيد قبل وصول صاحبه إليه، نعم لو أکله اتّفاقاً أو کان يرتکب ذلک أحياناً أو يلعق دمه فلا إشکال فيه.2 ـ الأحوط وجوباً أن يکون المرسل مسلماً أو ولد المسلم بشرط أن يکون صبياً مميّزاً، وفي صيد الناصبي وهو من أظهر العداوة لأهل بيت النبي إشکال.3 ـ أن يسمّي عند إرساله بأن يذکر اسم الله تعالى عند بعث الکلب نحو الصيد، فلو ترکه سهواً فلا إشکال ولا تجب التسمية قبل إرسال الکلب بل إذا ذکر الله قبل أن يصل الکلب إلى الصيد کفى ذلک في حليّته.4 - أن يکون موت الحيوان مستنداً إلى جرح الکلب بأسنانه فلو خنق الکلب الصيد أو مات بسبب الرکض الکثير أو الخوف لم يحل.5 - أن لا يدرک صاحب الکلب الصيد حيّاً أو يدرکه حيّاً ولا يتّسع الوقت لذبحه، فلو أدرکه حيّاً وکان الوقت يتّسع لذبحه مثلا کما إذا وجد عينه تطرف أو رجله ترکض وجب ذبحه بالطريقة الشرعية وإلاّ فهو حرام.