في ما لو کان متعلق النذر فعلاً مباحاً
(المسألة 2283): لو نذر فعل أو ترک أمر مباح فإن کان فعله وترکه متساويين لم يصحّ النذر، وإن کان فعله راجحاً لجهة من الجهات وقصد الناذر هذه الجهة صحّت کما لو نذر تناول الطعام ليتقوّى به على العبادة أو بالعکس يکون ترکه راجحاً کما في ترک الغذاء الذي يؤدّي إلى ضعف البدن عن العبادة صحّ النذر.