النذر لأجل محدّد
(المسألة 2287): لو نذر ترک عمل في وقت معيّن إلى مدّة محدودة جاز له إرتکابه بعد إنقضائها، ولو أتى به قبل إنقضاء المدّة سهواً أو إضطراراً فلا شيء عليه ولکن يجب عليه الترک فيما بعد إلى آخر المدّة المعيّنة، فلو خالف نذره من غير عذر وجبت عليه الکفّارة على النحو المذکور في المسألة السابقة.