في موارد صرف المنذور لمراقد الأئمة
(المسألة 2294): إذا نذر شيئاً لأحد مراقد الأئمّة أو أبناء الأئمّة (عليهم السلام) وجب صرفه في ذلک المرقد، من قبيل التعميرات وتهيئة الفراش والضوء والخدم الذين يخدمون ذلک المرقد وما شابه ذلک.ولکن إذا نذر شيئاً لنفس الإمام (عليه السلام) أو ابناء الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) وذرياتهم أحد الأئمّة من دون ذکر ذلک المرقد، جاز له مضافاً إلى ما قلناه، أن يصرفه في إقامة مجالس العزاء، والحزن لذلک الإمام أو نشر آثاره وآثار الإسلام أو مساعدة زواره أو أي مجال يرتبط به بنحو ما.